ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خلق فرص حقيقية للـمجتمع»
{Creating real opportunity for people} Crop والمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21737 تاريخ 15/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"خلق فرص حقيقية للـمجتمع"
مركزها: طرابلس ــ الـميناء ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 640 ــ القسم رقم 4.
غايتها: 1 ــ زيادة مشاركة الشباب من النازحين ومن مختلف الطوائف الإجتماعية التطوعية.
2ــ الإهتمام بالأطفال.
3ــ نشر الثقافة الإنمائية.
4ــ إنشاء قسم لتلقي الشكاوى والـمشاكل وتأمين الحلول.
5ــ تأمين فرص عمل للشباب والنساء ودعم قدراتهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تغريد مصطفى الـمرعبي
علاء احمد خضر
فقهان عبد الكريم احمد
رشا مصطفى الحسين الـمرعبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء احمد خضر.
"Creating real opportunity for people" "Crop"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق