المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية صبايا وشباب تاشع"
مركزها: تاشع ــ شارع مار جرجس ــ ملك محمد محمود عثمان ــ قضاء عكار.
غايتها: نشاطات إجتماعية وطبية، نشاطات ثقافية، نشاطات سياحية، تربية وتنشئة وطنية، مساعدات وخدمات إجتماعية.
1ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأميّة ونشر العلـم وإفتتاح الـمكتبات.
2ــ إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر.
3ــ فتح الـمدارس والـمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والـمستوصفات ودعم الـمؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل الـمصلحة العامة.
4ــ تأمين بنية صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية.
5ــ التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب الـمدرسي.
6ــ إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل الـمهني والتنمية بكافة أشكالها.
7ــ إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني الـمخدرات والـمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والـمسنين والـمشردين.
8ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية.
9ــ تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية، ونوادي ودور السينما والـمسارح والـموسيقى وقاعات الـمحاضرات ومراكز الـمعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته.
10ــ تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعة والصناعية والسياحية وإنشاء الـمراكز الـمتعلقة بها.
11ــ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع الـمستوى الثقافي والصحي والطبي والإجتماعي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً وإصدار الـمطبوعات والنشرات والدوريات وتأسيس دور للنشر والطباعة والتأليف والترجمة.
12ــ الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.
13ــ العمل الدائم من أجل خير الـمواطن الـمادي والـمعنوي والدفاع عن حقوق الطفل والـمرأة والـمواطنين عموماً.
14ــ إعانة اليتيم والـمعوق الأكثر عوزاً مادياً ومعنوياً.
15ــ مساعدة اليتيم والـمعوق على كافة الأصعدة الصحية والنفسية سيما لجهة الطبابة والاستشفاء والدواء ومساعدته في تحصيل التعليم الدراسي خصوصاً الـمهني.
16ــ إعانته بمساعدة مالية شهرية عند الضرورة ووفقاً للحاجة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
صونيا رياض منصور
فاتن عمر الـموري
تمام محمود الـموري
هلا عبد العزيز محمد
نسرين محمود احمد الـموري
محمد مروان محمد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صونيا رياض منصور.