All legislation

علم وخبر Notice of association No. 248 25/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صبايا وشباب تاشع» مركزها: تاشع ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
248
Date
25/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 682-684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 248 تاريخ 25/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية صبايا وشباب تاشع» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6745 تاريخ 28/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية صبايا وشباب تاشع"

مركزها: تاشع ــ شارع مار جرجس ــ ملك محمد محمود عثمان ــ قضاء عكار.

غايتها: نشاطات إجتماعية وطبية، نشاطات ثقافية، نشاطات سياحية، تربية وتنشئة وطنية، مساعدات وخدمات إجتماعية.

1ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأميّة ونشر العلـم وإفتتاح الـمكتبات.

2ــ إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر.

3ــ فتح الـمدارس والـمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والـمستوصفات ودعم الـمؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل الـمصلحة العامة.

4ــ تأمين بنية صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية.

5ــ التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب الـمدرسي.

6ــ إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل الـمهني والتنمية بكافة أشكالها.

7ــ إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني الـمخدرات والـمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والـمسنين والـمشردين.

8ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية.

9ــ تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية، ونوادي ودور السينما والـمسارح والـموسيقى وقاعات الـمحاضرات ومراكز الـمعلوماتية ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته.

10ــ تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة الزراعة والصناعية والسياحية وإنشاء الـمراكز الـمتعلقة بها.

11ــ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع الـمستوى الثقافي والصحي والطبي والإجتماعي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً وإصدار الـمطبوعات والنشرات والدوريات وتأسيس دور للنشر والطباعة والتأليف والترجمة.

12ــ الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.

13ــ العمل الدائم من أجل خير الـمواطن الـمادي والـمعنوي والدفاع عن حقوق الطفل والـمرأة والـمواطنين عموماً.

14ــ إعانة اليتيم والـمعوق الأكثر عوزاً مادياً ومعنوياً.

15ــ مساعدة اليتيم والـمعوق على كافة الأصعدة الصحية والنفسية سيما لجهة الطبابة والاستشفاء والدواء ومساعدته في تحصيل التعليم الدراسي خصوصاً الـمهني.

16ــ إعانته بمساعدة مالية شهرية عند الضرورة ووفقاً للحاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

صونيا رياض منصور

فاتن عمر الـموري

تمام محمود الـموري

هلا عبد العزيز محمد

نسرين محمود احمد الـموري

محمد مروان محمد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صونيا رياض منصور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق