المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: رأس بعلبك ــ العقار رقم 3184 ــ ملك جوزيف مطانس مهنا ــ قضاء بعلبك.
غايتها: ــ خدمة الـمجتمع في الـمجالات الإجتماعية والثقافية والفنية، من خلال نشر ثقافة الأخوة ومد يد الـمساعدة ودعم الحركات الشبابية وتطوير الـمجتمع العائلي في رأس بعلبك.
ــ دعم ومساعدة وتنشأة شباب رأس بعلبك في الـمجال الفـنّي والثقافي.
ــ دعم ومساعدة الحركات الشبابية في رأس بعلبك.
ــ دعم ومساعدة ونشر الثقافة البيئية في مجتمع رأس بعلبك.
ــ التعاون مع الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والدولية ذات الأهداف الـمماثلة.
ــ طباعة ونشر الكتيبات والـمقالات والدراسات الـمرتبطة بموضوعها.
ــ تنظيم النشاطات على أنواعها.
ــ القيام بالأعمال السياحية على أنواعها وتنظيم الحفلات الفنية والـمعارض الثقافية والبيئية وورش العمل في كل ما يدخل ضمن موضوعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وسيم انطون البيطار
كمال خليل روفايل
ميشال ناجي روفايل
طوني الياس كلاس
الياس ميلاد العرجا
سهيل الياس روفايل
جوزيف مطانس مهنا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل الياس روفايل.
"جمعية شباب رأس بعلبك" {Ras Baalbek Youth Association}