All legislation

علم وخبر Notice of association No. 250 26/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب رأس بعلبك» {Ras Baalbek Youth Association} مركزها: رأس بعلبك ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
250
Date
26/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 685-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 250 تاريخ 26/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية شباب رأس بعلبك»

{Ras Baalbek Youth Association} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13253 تاريخ 29/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: رأس بعلبك ــ العقار رقم 3184 ــ ملك جوزيف مطانس مهنا ــ قضاء بعلبك.

غايتها: ــ خدمة الـمجتمع في الـمجالات الإجتماعية والثقافية والفنية، من خلال نشر ثقافة الأخوة ومد يد الـمساعدة ودعم الحركات الشبابية وتطوير الـمجتمع العائلي في رأس بعلبك.

ــ دعم ومساعدة وتنشأة شباب رأس بعلبك في الـمجال الفـنّي والثقافي.

ــ دعم ومساعدة الحركات الشبابية في رأس بعلبك.

ــ دعم ومساعدة ونشر الثقافة البيئية في مجتمع رأس بعلبك.

ــ التعاون مع الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والدولية ذات الأهداف الـمماثلة.

ــ طباعة ونشر الكتيبات والـمقالات والدراسات الـمرتبطة بموضوعها.

ــ تنظيم النشاطات على أنواعها.

ــ القيام بالأعمال السياحية على أنواعها وتنظيم الحفلات الفنية والـمعارض الثقافية والبيئية وورش العمل في كل ما يدخل ضمن موضوعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وسيم انطون البيطار

كمال خليل روفايل

ميشال ناجي روفايل

طوني الياس كلاس

الياس ميلاد العرجا

سهيل الياس روفايل

جوزيف مطانس مهنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل الياس روفايل.

"جمعية شباب رأس بعلبك" {Ras Baalbek Youth Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق