ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «طائر الفينيق اللبناني» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10920 تاريخ 22/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"طائر الفينيق اللبناني"
مركزها: شحيم ــ العقار رقم 1755 ــ القسم رقم 7 ــ ملك سامي توفيق عويدات ــ قضاء الشوف.
غايتها: ــ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإجتماعية ونشر الثقافة العامة.
ــ القاء الـمحاضرات لتعزيز الـمحبة بين أفراد الـمجتمع والتوعية الإجتماعية.
ــ إقامة الدورات التعليمية والحرفية والتدريبية في شتى الـمجالات.
ــ إنشاء الـمستوصفات والـمختبرات والـمستشفيات.
ــ توثيق الروابط العلـمية والأدبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مياده حسين طباجة
سامي توفيق عويدات
منى محمد مرزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي توفيق عويدات.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق