All legislation

علم وخبر Notice of association No. 256 29/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «البيت الكوكباني» مركزها: كوكبا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
256
Date
29/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 686-687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 256 تاريخ 29/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «البيت الكوكباني» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5617 تاريخ 14/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"البيت الكوكباني"

مركزها: كوكبا ــ العقار رقم 99 ــ ملك وديعه خليل نصر ــ قضاء حاصبيا.

غايتها: ــ إحياء التراث وتأمين التواصل بين الـمقيمين والـمغتر

بين من أبناء بلدة كوكبا من خلال إقامة نشاطات ثقافية ترفيهية وإجتماعية في أماكن تواجد هؤلاء وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

ــ تقديم جوائز ومنح للـمثقفين والـمتفوقين.

ــ تعزيز الحركة الثقافية والفكرية والقيام بأي نشاط ثقافي أو فكري ضمن حدود أهداف هذه الجمعية.

ــ تنظيم محاضرات وحلقات دراسية.

ــ القيام بأبحاث والتشجيع على اعدادها.

ــ إقامة نشاطات هادفة للأطفال (دورات تعليمية)

ــ الإهتمام بعنصر الشباب وتأسيس مجموعات ترعاهم.

ــ الإهتمام بالـمسنين وإقامة نشاطات خاصة بهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عدلا الياس صعب

الياس فرنسوا القلعاني

شربل نديم عبيد

كارين يوسف الياس

كلاديس الياس حاطوم

رويدا بشاره ابو نقول

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلاديس الياس حاطوم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق