All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 05/01/2018

الاعتراف بماجستير في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 687-688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

اسم الـمؤسسة: جامعة الجنان

اسم الكلية/الـمعهد: كلية الآداب والعلوم الانسانية

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 12/12/1999

قرار مباشرة التدريس رقم 231/م/2013 تـاريـخ 23/2/2013

اسم الشهادة: ماجستير في اللغة العربية وآدابها

تعتبر شهادة ماجستير في اللغة العربية وآدابها في التركيزين التاليين: اللغة العربية، الأدب العربي، التي تمنحها كلية الآدب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجيستير في اللغة العربية وآدابها في أحد التركيزين الـمذكورين اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً أميركيا نصف سنوي من ضمنها 19 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق اللوائح الرسمية الـمودعة امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.