All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 05/01/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 35/72/2014 تاريخ 17/10/2014 المتعلق بالدكتوراه في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الجنان

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11 آذار 2013 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه)

إسم الشهادة: الدكتوراه في إدارة الاعمال

تعتبر شهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال، الصادرة عن جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والـماجيستير في الاختصاص ذاته، وفق شروط الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11 آذار 2013) تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه) وفق الشروط التالية:

1ــ ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالـماستر في إدارة الاعمال.

2ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الـماستر،

3ــ أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.

4ــ أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علـمية عالـمية محكمة أو في مؤتمر علـمي عالـمي محكم.

5ــ أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للـملف الـمودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطـبـق هـذا القـرار حتى نهايـة العام الدراسـي 2019/2020، ويعاد النظر بالقرار على ضوء التزام الجامعة بمندرجاته وبكتاب مدير عام التعليم العالي الـمبني على قرار لجنة الـمعادلات في التعليم العالي.