All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 05/01/2018

الاعتراف بماجستير في الصحة العامة Master in Public Health الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

اسم الـمؤسسة: جامعة الجنان

اسم الكلية/الـمعهد: كلية الصحة العامة

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 12/12/1999

قرار مباشرة التدريس رقـم 711/م/2015 تاريخ 19/8/2015

اسم الشهادة: ماجستير في الصحة العامة Master in Public Health

تعتبر شهادة ماجستير في الصحة العامة في التراكيز التالية: مراقبة الامراض الـمعدية، الصحة العامة الوراثية، التثقيف الصحي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجيستير في الصحة العامة في أحد التراكيز الـمذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة العامة أو أحد الاختصاصات الطبية، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016، وذلك وفق اللوائح الرسمية الـمودعة امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.