قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 05/01/2018
الاعتراف بماجستير في الصحة العامة Master in Public Health الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الجنان
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 3
- Date
- 05/01/2018
- Official Gazette
- Issue 5, 02/02/2018, p. 689
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018
- Source
- Lebanese University
اسم الـمؤسسة: جامعة الجنان
اسم الكلية/الـمعهد: كلية الصحة العامة
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 12/12/1999
قرار مباشرة التدريس رقـم 711/م/2015 تاريخ 19/8/2015
اسم الشهادة: ماجستير في الصحة العامة Master in Public Health
تعتبر شهادة ماجستير في الصحة العامة في التراكيز التالية: مراقبة الامراض الـمعدية، الصحة العامة الوراثية، التثقيف الصحي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجيستير في الصحة العامة في أحد التراكيز الـمذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة العامة أو أحد الاختصاصات الطبية، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016، وذلك وفق اللوائح الرسمية الـمودعة امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.