All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 05/01/2018

الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول BE in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الهندسة

الـمرجع: الـمرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،

قرار الـمباشرة رقم 4/م/2017 تاريخ 3/1/2017

اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة البترول

BE in Petroleum Engineering,

تعتبر شهادة بكالوريوس في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في هندسة البترول (شهادة مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 90 رصيدا مادة الاختصاص. وذلك وفقا الـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017