المادة 1
يُعتمد في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة الـمنهاج الـملحق بهذا القرار العائد لشهادة الإجازة الفنية ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» على أن يُطبَّـق الـمنهاج إعتباراً من العام الدراسي 2019--2018.
قرار Decision No. 1226 21/12/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/12 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على القرار رقم 2017/52 تاريخ 2017/4/6 (إعتماد اختصاصين لشهادة الإجازة الفنية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني،
يقرِّر ما يأتي:
يُعتمد في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة الـمنهاج الـملحق بهذا القرار العائد لشهادة الإجازة الفنية ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» على أن يُطبَّـق الـمنهاج إعتباراً من العام الدراسي 2019--2018.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/12/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده