All legislation

قرار Decision No. 2 17/01/2018

تنظيم تعبئة وعرض منتجات الالبان والاجبان البيضاء والـمنتجات الـمركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
17/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 17/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية الـمستهلك(،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته(،

بناء على القرار الـمشترك رقم 1/1/أ.ت/م (تنظيم تعبئة وعرض منتجات الالبان والاجبان البيضاء والـمنتجات الـمركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها(،

وبناء على اقتراح الـمديرين العامين للزراعة والاقتصاد والتجارة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة السادسة من القرار الـمشترك رقم 1/1/أ.ت/م تاريخ 21/7/2017 بحيث يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/6/2018

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري