المادة 1
تعدل الـمادة السادسة من القرار الـمشترك رقم 1/1/أ.ت/م تاريخ 21/7/2017 بحيث يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/6/2018
قرار Decision No. 2 17/01/2018
إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية الـمستهلك(،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته(،
بناء على القرار الـمشترك رقم 1/1/أ.ت/م (تنظيم تعبئة وعرض منتجات الالبان والاجبان البيضاء والـمنتجات الـمركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها(،
وبناء على اقتراح الـمديرين العامين للزراعة والاقتصاد والتجارة،
يقرران ما يأتي:
تعدل الـمادة السادسة من القرار الـمشترك رقم 1/1/أ.ت/م تاريخ 21/7/2017 بحيث يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/6/2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري