إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
يناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.
بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/18--010 تاريخ 5/1/2012.
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد،
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقياس
ذكرى رفع مزار سيدة المنطرة - مغدوشة على خارطة السياحة الدينية العالمية
1.750
50.000
3 سم x 4 سم
يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة
(Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العـمـلـيـة بالـمـطـابـع اللبـنـانـيـة الـمحـلـيـة الـتـي تـتـوفـر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التـعـلـيـمـات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنـصـوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.
تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2018
وزير الاتصالات
جمال الجراح