All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 22/01/2018

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2018 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
22/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 22/01/2018
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الاتصالات بأنها ستضع قيد التحصيل إعتباراً من 16/02/2018 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2018

بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 14/03/2018 لتسديد هذه الكشوفات.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتـجـاه واحـد «للاسـتـقـبـال فـقـط» اعتباراً من تاريخ 15/03/2018

2ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 03/04/2018 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط

(11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3ــ تـلـغـى اشـتـراكـاتـهـم بصورة مؤقتة بعد مرور شـهـر واحـد عـلـى تاريخ قطع الاشتراك اعتباراً من 02/05/2018 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (02/07/2018).

4ــ تـلـغـى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 02/07/2018 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استناداً الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5ــ يحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر كانون الاول عام 2017 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 16/02/2018

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك)

ــ مكاتب LibanPost: مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333)

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة أوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.