إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من «الجامعة الإسلامية في لبنان» الـمسجل تحت رقم 3215/د تاريخ 27/9/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 26/10/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص لـ «الجامعة الإسلامية في لبنان» الـمجازة بموجب الـمرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996، بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة الصالات ــ الـمواي تاي ــ الكيك بوكسينغ والكيوكو شنكاي.
مركزها: خلدة، قضاء: عالية، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة:
زكريا يحي شرارة ــ علي سمير ابو ملحم ــ ربيع هاني وزنة ــ عصام ابراهيم زيتون ــ علي خليل رعد ــ كامل حسن علو ــ حسن احمد كمون ــ حسن يوسف قطيش.
تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها يسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد القوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش