المادة 1
تضاف لعبة «الـمبارزة» الى ترخيص جمعية "نادي سبورتينغ هاي الرياضي"
مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 532 22/12/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع(،
بناء على قرار الترخيص رقم 32/1/2013 تاريخ 13/2/2013 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية والـمسجل تحت رقم 3841/د تاريخ 15/11/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 23/11/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الـمبارزة» الى ترخيص جمعية "نادي سبورتينغ هاي الرياضي"
مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة، مصارعة الذراع ــ الجوجيتسو ــ الووشو كونغ فو والـمبارزة.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش