المادة 1
تضاف لعبة "الايكيدو" الى العاب جمعية «نادي بوشيدو دوجو"
مركزها: الـميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 9 09/01/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد شروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 98/م/96 تاريخ 16/5/1996(ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 4056/د تاريخ 5/12/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 24/12/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة "الايكيدو" الى العاب جمعية «نادي بوشيدو دوجو"
مركزها: الـميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «الجودو، الكاراتيه والايكيدو"
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش