All legislation

قرار Decision No. 19 19/01/2018

تجديد ولاية لجنة إدارة رياضة «الغطس الحر وصيد السمك ببندقية السهام»

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 68/1/2012 تاريخ 68/1/2012 (اضافة لعبة الغطس الحر وصيد السمك ببندقية السهام الى القرار 90/1/2007(،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقـم 2941 تـاريـخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تجدد ولاية اللجنة الـمكلفة إدارة رياضة «الغطس الحر وصيد السمك ببندقية السهام».

من السادة:

1- ماركوس جورج هدو ــ رئيساً

2- تياري الان مومجيان ــ نائب أولاً للرئيس

3- بسام سليمان الأشقر ــ أميناً للسر

4- نبقولا جميل سعاده ــ أميناً للصندوق.

5- جيمي بطرس معرز ــ عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ. تنظيم شؤون رياضة «الغطس الحر وصيد السمك ببندقية السهام» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الاصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنوياً.

د. الإرتقاء بالرياضة الى الـمستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفـي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تستمر ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه حتى نهاية شهر أيلول 2020، على أن تتقدم اللجنة الـمذكورة دورياً كل ثلاثة اشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة ــ وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش