All legislation

مرسوم Decree No. 2199 16/01/2018

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية التايوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2199
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2199 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011 (الترخيص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود محمد سحمراني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1558/2030 تاريخ 30/6/2014 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011، الـمتعلق بالترخيص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق