المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011، الـمتعلق بالترخيص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
مرسوم Decree No. 2199 16/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011 (الترخيص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود محمد سحمراني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1558/2030 تاريخ 30/6/2014 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 7181 تاريخ 16/12/2011، الـمتعلق بالترخيص للسيد محمود محمد سحمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق