All legislation

مرسوم Decree No. 2215 19/01/2018

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2215
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2215 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

540.000.000 / ل.ل.

فقط خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب 540.000.000 / ل.ل.

لتأمين دفع بدلات لخمسين عنصراً من الاشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية.

فقط خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل