المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
540.000.000 / ل.ل.
فقط خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب 540.000.000 / ل.ل.
لتأمين دفع بدلات لخمسين عنصراً من الاشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية.
فقط خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.