المادة 1
تباع من السيد الياس نهاد الشمالي فضلة عقار الدولة رقم 1112 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /50/ م.م، بسعر /1.200.000/ ل.ل للـمتر الـمربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /60.000.000/ ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2212 19/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم رقم 6223/2016 بتاريخ 19/10/2016، من السيد الياس نهاد الشمالي مالك العقار الـملاصق لشراء فضلة العقار رقم 1112،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة بتاريخ 14/12/2016،
بناء على احـالــة وزير الـمالية رقــم 345 تــاريــخ 2/3/2017،
بناء على موافقة ديوان الـمحاسـبة بـقـراره رقـم 450/ر.م تاريخ 20/3/2017،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد الياس نهاد الشمالي فضلة عقار الدولة رقم 1112 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /50/ م.م، بسعر /1.200.000/ ل.ل للـمتر الـمربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /60.000.000/ ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل