All legislation

مرسوم Decree No. 2212 19/01/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1112 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
2212
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 307-308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2212 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء الـمقدم رقم 6223/2016 بتاريخ 19/10/2016، من السيد الياس نهاد الشمالي مالك العقار الـملاصق لشراء فضلة العقار رقم 1112،

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة بتاريخ 14/12/2016،

بناء على احـالــة وزير الـمالية رقــم 345 تــاريــخ 2/3/2017،

بناء على موافقة ديوان الـمحاسـبة بـقـراره رقـم 450/ر.م تاريخ 20/3/2017،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد الياس نهاد الشمالي فضلة عقار الدولة رقم 1112 من منطقة سهيلة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /50/ م.م، بسعر /1.200.000/ ل.ل للـمتر الـمربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /60.000.000/ ل.ل (ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل