إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من السيد علي خليل نجدي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات وهي عبارة عن آليتين موديل 1998 وتقدر قيمتهما بحوالي /6.786.000/ ل.ل (فقط ستة ملايين وسبعمائة وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
النوع والماركة
رقم الهيكل
ميني فان مقفل كرايزلر Voyager
ميني فان مقفل فولكسفاكن غولف
IC4GYN2C8WU501974
WVWZZZ7MZVV002268
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل