All legislation

مرسوم Decree No. 2190 16/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد علي خليل نجدي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ مديرية الـمخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
2190
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2190 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من السيد علي خليل نجدي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات وهي عبارة عن آليتين موديل 1998 وتقدر قيمتهما بحوالي /6.786.000/ ل.ل (فقط ستة ملايين وسبعمائة وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

النوع والماركة

رقم الهيكل

ميني فان مقفل كرايزلر Voyager

ميني فان مقفل فولكسفاكن غولف

IC4GYN2C8WU501974

WVWZZZ7MZVV002268

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل