All legislation

مرسوم Decree No. 2191 16/01/2018

قبول هبة مقدمة من بنك عوده لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ فوج الـمدفعية الأول

Type
مرسوم · Decree
Number
2191
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2191 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة مواصفاتها في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بنك عوده لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ فوج الـمدفعية الأول وهي عبارة عن ميني فان ومكيف هواء سبليت سيستم وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3.766.000/ ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل