All legislation

مرسوم Decree No. 2192 16/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2192
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2192 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن ادوية.

النوع

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

/180/

10/2018

/1130/

9/2018

/750/

2/2021

/300/

2/2021

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.395.000/ ل.ل. (فقط واحد، وستون مليوناً ثلاثماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).

Duloxetine biogaran 30 mg

BT

Duloxetine biogaran 60 mg

BT

Eplerenone biogran 25 mg

BT

Eplerenone biogran 50 mg

BT

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل