إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن ادوية.
النوع
الوحدة
الكمية
تاريخ الصلاحية
/180/
10/2018
/1130/
9/2018
/750/
2/2021
/300/
2/2021
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.395.000/ ل.ل. (فقط واحد، وستون مليوناً ثلاثماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).
Duloxetine biogaran 30 mg
BT
Duloxetine biogaran 60 mg
BT
Eplerenone biogran 25 mg
BT
Eplerenone biogran 50 mg
BT
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل