The whole text

اعلام رقم 27 تاريخ 23/01/2018 In force

المادة 1

المادة 1

الغي القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 بعد ان اضيف الباب "هـ" المتعلق بتسنيد الموجودات الى نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 والتاليتان مادتاه:

6401- انشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية

يعلق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على انشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة او غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

1- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها الصندوق.

2- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء الصندوق.

لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

6402- امتثال الصندوق للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

في حال لم يكن لدى المنشىء وحدة امتثال و/او وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي انشائه على موجودات مؤلفة من اموال مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشىء للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان اعلاه بالتأكد منه"

المادة 1 من اعلام رقم 27 تاريخ 23/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/274955/article/1/