إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من شركة {ALFA LABORATORIES s.a.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن كمية من الدواء تقدر قيمتها بحوالي /9.000.000/ ل.ل (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).
النوع
الكمية
تاريخ الصلاحية
/2000/ ألفين
شهر 11/2019
Spray nasal physio E 180 ml
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل