إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة الـميمونة للتربية ش.م.ل. والـمسجل بالرقم 8610/12 تاريخ 22/12/2015 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الفاكهة (قضاء بعلبك) باسم باسم «الـميمونة للتربية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة الـميمونة للتربية ش.م.ل. مركزها فردان ــ بيروت فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1990/ من منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك) باسم «الـميمونة للتربية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده