المادة 1
أجيز للسيد انطوان نصري حويس صاحب اجازة مدرسة الـمحبة الكائنة في برج البراجنة على العقار رقم /272/ (قضاء بعبدا) إدخال شركة انطوان نصري حويس للتربية والتعليم (شركة مدنية) شريكاً معه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة.
مرسوم Decree No. 2183 16/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 3024 تاريخ 22/5/1980 تاريخ 4/3/1999 الـمتضمن الاجازة للسيد انطوان نصري حويس فتح مدرسة خاصة لـمرحلة التعليم الابتدائي، والـمتوسط، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الـمحبة»،
بناء على القرار رقم 152 تاريخ 18/2/1995 الـمتضمن الترخيص بإضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازة الـمدرسة،
بناء على الاستدعاء رقم 2946/12 تاريخ 18/3/2016 المتضمن طلب ادخال شركة انطوان نصري حويس للتربية والتعليم (شركة مدنية) شريكاً معه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد انطوان نصري حويس صاحب اجازة مدرسة الـمحبة الكائنة في برج البراجنة على العقار رقم /272/ (قضاء بعبدا) إدخال شركة انطوان نصري حويس للتربية والتعليم (شركة مدنية) شريكاً معه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده