All legislation

مرسوم Decree No. 2183 16/01/2018

ادخال شريك في اجازة مدرسة الـمحبة الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2183
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2183 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الـمرسوم رقم 3024 تاريخ 22/5/1980 تاريخ 4/3/1999 الـمتضمن الاجازة للسيد انطوان نصري حويس فتح مدرسة خاصة لـمرحلة التعليم الابتدائي، والـمتوسط، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الـمحبة»،

بناء على القرار رقم 152 تاريخ 18/2/1995 الـمتضمن الترخيص بإضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازة الـمدرسة،

بناء على الاستدعاء رقم 2946/12 تاريخ 18/3/2016 المتضمن طلب ادخال شركة انطوان نصري حويس للتربية والتعليم (شركة مدنية) شريكاً معه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد انطوان نصري حويس صاحب اجازة مدرسة الـمحبة الكائنة في برج البراجنة على العقار رقم /272/ (قضاء بعبدا) إدخال شركة انطوان نصري حويس للتربية والتعليم (شركة مدنية) شريكاً معه في اجازة الـمدرسة الـمذكورة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده