المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.000.000.000/ل.ل
)فقط مليارا ليرة لبنانية(
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل
/2.000.000.000/ل.ل
)فقط مليارا ليرة لبنانية(