All legislation

مرسوم Decree No. 2273 02/02/2018

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2273
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2273 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.000.000.000/ل.ل

)فقط مليارا ليرة لبنانية(

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

/2.000.000.000/ل.ل

)فقط مليارا ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل