All legislation

مرسوم Decree No. 2309 06/02/2018

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
2309
Date
06/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2309 تاريخ 06/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بـتـاريـخ 25/1/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد البرت سرحان برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي