المادة 1
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد البرت سرحان برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم Decree No. 2309 06/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بـتـاريـخ 25/1/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد البرت سرحان برتبة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي