All legislation

مرسوم Decree No. 2269 02/02/2018

الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «الإغاثة الأولية ـ مساعدة طبية دولية ـ فرع لبنان» "Premiere Urgence - Aide Medicale Internationale} "PU - AMI" Section Liban مركزه: صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2269
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2269 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 4358 تاريخ 10/3/2012 والإستدعاء الـمسجل برقم 4358 تاريخ 31/7/2012 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: "الإغاثة الأولية ــ مساعدة طبية دولية ــ فرع لبنان"

"Premiere Urgence -- Aide Medicale Internationale" "PU -- AMI" Section Liban مركزه: صيدا،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 3243/5 تاريخ 3/10/2012،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9005/ا ع/و/وز تاريخ 8/12/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"الإغاثة الأولية ــ مساعدة طبية دولية ــ فرع لبنان"

مركزه: صيدا ــ مستديرة مدرسة الـمرجان ــ منطقة الوسطاني العقارية ــ العقار رقم 1360 ــ بناية عدنان الحريري ــ الطابق الأول.

غايته: ــ تستهدف الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر، بواسطة جمعيات ومؤسسات أخرى وبفضل الأعمال التي تقوم بها، مساعدة وإغاثة والحفاظ على حياة ضحايا مدنيين مهددين ومهمشين أو مستبعدين بسبب الكوارث الطبيعية والحروب والإنهيار الإقتصادي الذي يعقب الإضطرابات السياسية الدولية أو الوطنية.

ــ تستهدف الجمعية إرسال بعثات ذات الأهداف الإنسانية، في جميع أنحاء العالـم وبدون أيّ تمييز، بعد الكوارث والحوادث الجماعية والنزاعات أو الاوضاع الهامة من عدم الإستقرار، بطلب من دول الإتحاد الأوروبي والـمنظمات البيحكومية الإقليمية أو الدولية والعاملين في منظمات إنسانية أخرى والسلطات الفعلية والأهالي الـمعنية بالأمر مباشرة والاقليات أو من يمثلهم، لإتمام أعمال الحكومات أو غيرها من الـمنظمات الـمحلية أو الدولية أو بالتناوب معها.

«الإغاثة الأولية» Premiere Urgence ــ مساعدة طبية دولية Aide Medicale Internationale منظمة غير حكومية للتضامن الدولي، ذات أهداف غير ربحية ولا تحكمها أية بواعث سياسية أو دينية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسن محمد السيد

أيمن رشيد بيضون

هادي محمد بهاء الدين الرفاعي

ممثل الفرع في لبنان: السيد حسن محمد السيد.

"Premiere Urgence -- Aide Medicale Internationale" "PU –AMI" Section Liban

المادة 2

على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق