المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
"الإغاثة الأولية ــ مساعدة طبية دولية ــ فرع لبنان"
مركزه: صيدا ــ مستديرة مدرسة الـمرجان ــ منطقة الوسطاني العقارية ــ العقار رقم 1360 ــ بناية عدنان الحريري ــ الطابق الأول.
غايته: ــ تستهدف الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر، بواسطة جمعيات ومؤسسات أخرى وبفضل الأعمال التي تقوم بها، مساعدة وإغاثة والحفاظ على حياة ضحايا مدنيين مهددين ومهمشين أو مستبعدين بسبب الكوارث الطبيعية والحروب والإنهيار الإقتصادي الذي يعقب الإضطرابات السياسية الدولية أو الوطنية.
ــ تستهدف الجمعية إرسال بعثات ذات الأهداف الإنسانية، في جميع أنحاء العالـم وبدون أيّ تمييز، بعد الكوارث والحوادث الجماعية والنزاعات أو الاوضاع الهامة من عدم الإستقرار، بطلب من دول الإتحاد الأوروبي والـمنظمات البيحكومية الإقليمية أو الدولية والعاملين في منظمات إنسانية أخرى والسلطات الفعلية والأهالي الـمعنية بالأمر مباشرة والاقليات أو من يمثلهم، لإتمام أعمال الحكومات أو غيرها من الـمنظمات الـمحلية أو الدولية أو بالتناوب معها.
«الإغاثة الأولية» Premiere Urgence ــ مساعدة طبية دولية Aide Medicale Internationale منظمة غير حكومية للتضامن الدولي، ذات أهداف غير ربحية ولا تحكمها أية بواعث سياسية أو دينية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسن محمد السيد
أيمن رشيد بيضون
هادي محمد بهاء الدين الرفاعي
ممثل الفرع في لبنان: السيد حسن محمد السيد.
"Premiere Urgence -- Aide Medicale Internationale" "PU –AMI" Section Liban