إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت مذكرة التفاهم الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 30/6/2016 بين الجمهورية اللبنانية ــ وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ــ وزارة الخارجية البريطانية ــ بشأن الـمشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي، والـمتضمنة هبة بقيمة /13/ مليون جنيه إسترليني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل