المادة 1
قبلت على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة سايتك ش.م.م لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهـي عبارة عـن اجهـزة تنظيم ذاتي عـدد /7/ أدخلت الى لبنان بموجـب الاذن الخاص رقم 1391 تاريخ 17/7/2013 (والـمرفق ربطاً).
مرسوم Decree No. 2248 30/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة سايتك ش.م.م لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهـي عبارة عـن اجهـزة تنظيم ذاتي عـدد /7/ أدخلت الى لبنان بموجـب الاذن الخاص رقم 1391 تاريخ 17/7/2013 (والـمرفق ربطاً).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل