المادة 1
قبلت الهبة الـمفصلة في الفاتورة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة Special Operation Group -- SOG لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن بنادق.
مرسوم Decree No. 2249 30/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمفصلة في الفاتورة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة Special Operation Group -- SOG لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن بنادق.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل