All legislation

مرسوم Decree No. 2249 30/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة Special Operation Group - SOG لصالح وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2249
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 753-754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2249 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الفاتورة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة Special Operation Group -- SOG لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن بنادق.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل