إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية الـمسـجل بـرقـم 773/2013/أ تاريخ 20/2/2013 والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،
ــ يرسم ما يأتي ــ
المواد
رخص للشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك 30 سهماً في كل من العقارات رقم 1872 ــ 1875 ــ 1876 ــ 1877 ــ 1878 من منطقة عاريا العقارية ــ قضاء بعبدا ــ البالغة مساحتها 63 م.م. من اصل مساحة العقارات البالغة 5012 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن.
على الجهة الـمرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل