إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الاميركية لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة، ادخلت الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بموجب الاذن الخاص رقم 190 تاريخ 28/1/2016 والـمرفق ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل