المادة 1
يستحدث مدخل للسيارات للفندق القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية بيروت والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب) على الخريطة الـموضوعة بمقياس 500/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 2263 02/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لـمنطقة وسط بيروت التجاري) وتعديلاته،
بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 456 تاريخ 29/4/2014 ورقم 719 تاريخ 24/8/2017،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 9 تاريخ 2/3/2018
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
يستحدث مدخل للسيارات للفندق القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية بيروت والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب) على الخريطة الـموضوعة بمقياس 500/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس