All legislation

مرسوم Decree No. 2264 02/02/2018

تعديل تخطيط طريق مفرق هابيل ـ هابيل ـ دير سيدة هابيل الـمصدق بالـمرسوم 15713 تاريخ 14/11/2005 الغاء القسم من الوتد 129 الى الوتد 204 (نهاية التخطيط)

Type
مرسوم · Decree
Number
2264
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2264 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة الغاء قسم من الـمرسوم رقم 15713 تاريخ 14/11/2005 القاضي بتصديق تخطيط طريق مفرق هابيل ــ هابيل ــ دير سيدة هابيل لأسباب فنية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تخطيط طريق مفرق هابيل ــ هابيل ــ دير سيدة هابيل الـمصدق بالـمرسوم 15713 تاريخ 14/11/2005 بحيث ألغي القسم الواقع بين الوتد رقم 129 والوتد رقم 204 (نهاية التخطيط) الـمبين باللون البني وبخطوط مائلة على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ترفع اشارة الـمرسوم رقم 15713 تاريخ 14/11/2005 الـملغى بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الـمبينة على مسطح الـمرسوم الـمعدل الـمتضمن جدول بأرقام العقارات الـملغى عنها التخطيط كلياً.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس