المادة 1
صدق تخطيط وصلة طريق تتفرع من الـمسلك الغربي لاوتوستراد اميل لحود لربطه بجادة بيار الجميل في منطقة جسر الفيات الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم الـموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 2265 02/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 7/9/2011 الـمتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع تخطيط وصلة طريق تتفرع من الـمسلك الغربي لاوتوستراد اميل لحود لربطه بجادة بيار الجميل في منطقة جسر الفيات،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 606/2017/أ تاريخ 3/8/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط وصلة طريق تتفرع من الـمسلك الغربي لاوتوستراد اميل لحود لربطه بجادة بيار الجميل في منطقة جسر الفيات الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم الـموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
يستملك القسم من العقار 2505 من منطقة سن الفيل العقارية الـمصاب بالتخطيط الـمذكور الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس