إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة مايا سعيد شبو الـمسجل بالرقم 86/12 تاريخ 15/1/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة شحيم (قضاء الشوف) باسم {IDEAL SCHOOL}
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة مايا سعيد شبو الـمولودة عام 1991 في برجا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 5681 من منطقة شحيم (قضاء الشوف) باسم {IDEAL SCHOOL}.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده