All legislation

مرسوم Decree No. 2210 19/01/2018

تعديل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في الدكرمان ـ صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات الـمهنية» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
2210
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 316-317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2210 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمراسيم رقـم 2690 تـاريـخ 19/9/1992 ورقــم 17437 تاريخ 11/7/2006 ورقم 1295 تاريخ 5/5/2008 ورقم 6093 تاريخ 16/8/2011 ورقم 9532 تـاريـخ 17/12/2012 ورقـم 935 تـاريــخ 22/6/2017 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدكرمان ــ صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات الـمهنية»(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد قاسم الخطيب الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 12294/6 تاريخ 7/11/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات الـمهنية» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 2

رخص للسـيد محمد قاسم الخطيب الـمولود سـنة 1961 انشـاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخـاص بإسـم «معهد صيدون للدراسـات الـمهنية» القائم عـلـى العـقـار رقـم 2063 طابق ثاني علوي مـن منطـقـة الدكرمان ــ صيدا العقاريـة (قضاء صيدا) كما هـو مبين فـي الـمـادة الثالثة مـن هـذا الـمرسوم.

المادة 3

يُسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العلوم التربوية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

العناية التمريضية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

البناء والأشغال العامة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والأشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية الـمهنية

طباع اوفست

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده