المادة 1
ألغي من الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 4/1/2015 القسم الواقع بين الوتدA1 والوتد A13 الـمبين باللون البني وبخطوط مائلة على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 2266 02/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 1742 تاريخ 19/3/1965 تصنيف شبكة الطرق العامة(،
بناء على موافقة قائمقام الـمتن بالانابة رقم 1764/1 تاريخ 14/8/2017 كون بلدة مار بطرس كرم التين تقع ضمن نطاق صلاحياته لعدم وجود مجلس بلدي فيها،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
ألغي من الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 4/1/2015 القسم الواقع بين الوتدA1 والوتد A13 الـمبين باللون البني وبخطوط مائلة على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الـملغاة بموجب الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة على الـمسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات الـمرفقين بهذا الـمرسوم.
صدق تعديل تخطيط طريق بيت شباب ــ حملايا الـمصدق بالـمرسوم رقم 2703 تاريخ 2/1/1980 من الوتد رقم P 1 كيلومتر 000.000+0 الى الوتد رقم P 128 كيلومتر 216.85+2 الـمبين باللون الاحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم والـموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك الـمبينة على الـمسطح الـمذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الـمضافة بموجب الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم والـمبينة على الـمسطح ولائحة الإستملاك وجدول العقارات الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس