All legislation

مرسوم Decree No. 2218 19/01/2018

اطلاق اسم «مجمع كمال جنبلاط التربوي» على كامل العقار رقم 2430 من منطقة عاليه العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2218
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2218 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون انشاء الـمركز التربوي للبحوث والانماء الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971،

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2233 تاريخ 15/2/1992 (انشاء دار الـمعلـمين والـمعلـمات في كل من قضائي البترون وعاليه(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أطلق اسم «مجمع كمال جنبلاط التربوي» على كامل العقار رقم 2430 من منطقة عاليه العقارية.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل