المادة 1
أطلق اسم «مجمع كمال جنبلاط التربوي» على كامل العقار رقم 2430 من منطقة عاليه العقارية.
مرسوم Decree No. 2218 19/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون انشاء الـمركز التربوي للبحوث والانماء الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2233 تاريخ 15/2/1992 (انشاء دار الـمعلـمين والـمعلـمات في كل من قضائي البترون وعاليه(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
أطلق اسم «مجمع كمال جنبلاط التربوي» على كامل العقار رقم 2430 من منطقة عاليه العقارية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل