إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من «جمعية ابن الانسان» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن فان صحية ماركة فولكسفاكن ترانسبورتور T5 تاريخ الصنع 2009 رقم الشاسي WV2ZZZ7HZ9H092591 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /22.630.000/ ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل