All legislation

مرسوم Decree No. 2243 30/01/2018

قبول هبة مقدمة من بلديات: قرنة شهوان ـ عين عار ـ بيت الكيكو ـ الحبوس ـ الرابية ـ الـمطيلب ـ بعبدا (اللويزة) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ مديرية الـمخابرات ـ فرع مخابرات جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2243
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 762-763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2243 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من بلديات: قرنة شهوان ــ عين عار ــ بيت الكيكو ــ الحبوس ــ الرابية ــ الـمطيلب ــ بعبدا اللويزة لصالح الجيش ــ مديرية الـمخابرات ــ فرع مخابرات جبل لبنان.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

سيارة سياحية

1999

جيب سياحي

2017

حيب سياحي

2009

بيك آب دوبل كابين

2005

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /79.924.000/ ل.ل (تسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية)

BMW 328i

wbaam51070ez46925

Lada

xta213100h0187970

Grand Cherokee

1j8gc48k19y504910

JMC SIERRA

2GTEK19B951352161

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل