إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة من بلديات: قرنة شهوان ــ عين عار ــ بيت الكيكو ــ الحبوس ــ الرابية ــ الـمطيلب ــ بعبدا اللويزة لصالح الجيش ــ مديرية الـمخابرات ــ فرع مخابرات جبل لبنان.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
سيارة سياحية
1999
جيب سياحي
2017
حيب سياحي
2009
بيك آب دوبل كابين
2005
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /79.924.000/ ل.ل (تسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية)
BMW 328i
wbaam51070ez46925
Lada
xta213100h0187970
Grand Cherokee
1j8gc48k19y504910
JMC SIERRA
2GTEK19B951352161
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل