إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 10/11/2016 والـمسجل بالرقم 6460/2016 من السيد جان يوسف متى مالك العقارين رقم 483 و486 من منطقة غزير العقارية ــ قضاء كسروان، الـمتضمن طلبه الـموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على موافقة الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الـمبدئـيـة رقــم 6460/2016 تــاريــخ 28/3/2017،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الـمياه الواقع بين العقارين رقم 483 و486 من منطقة غزير العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان البالغة مساحته 23 م2 (ثلاثة وعشرون متراً مربعاً) والـمبين باللون الازرق والـمحدد بالأرقام (1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 5 ــ 6 ــ 7 ــ 8 ــ 9 ــ 10 ــ 11 ــ 12 ــ 13 ــ 14 ــ 1) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيداً لبـيـعـه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ ــ اظهار حدود القسم موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من قبل الدوائر الـمختصة لتحديد مساحته نهائياً.
ب ــ تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل