All legislation

مرسوم Decree No. 2245 30/01/2018

قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ـ اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية

Type
مرسوم · Decree
Number
2245
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 763-764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2245 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية، وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقاً للـمواصفات الـمبينة أدناه:

-- Toyota Prado V6, 4.0 Liters, 6 Cylinders, Dual VVT--1, All time 4 WD, MY 2018.

Toyota Hiace delivery Van AC std -- Model 2018

- Toyota Hilux 4WD D/C, 2.7 GLX AB ABS MT -- Model 2017.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل