إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية، وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقاً للـمواصفات الـمبينة أدناه:
-- Toyota Prado V6, 4.0 Liters, 6 Cylinders, Dual VVT--1, All time 4 WD, MY 2018.
Toyota Hiace delivery Van AC std -- Model 2018
- Toyota Hilux 4WD D/C, 2.7 GLX AB ABS MT -- Model 2017.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل