المادة 1
أبرم الاتفاق التنفيذي للبرنامج الثقافي، الـموقع بتاريخ 21/9/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017 ــ 2020، والـمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 2201 16/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق التنفيذي للبرنامج الثقافي، الـموقع بتاريخ 21/9/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كولومبيا للسنوات 2017 ــ 2020، والـمرفق ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري