All legislation

مرسوم Decree No. 2246 30/01/2018

قبول هبة مقدمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ـ معهد تكريت الفني الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
2246
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 764-765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2246 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد تكريت الفني الرسمي، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية مختلفة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل