All legislation

تعميم Circular No. 3 23/01/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات وسائر الاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمول من الـموازنة العامة بكافة اشكال التمويل بشأن تخفيض تقديرات مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20%

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
23/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2018
Source
Lebanese University

عملا بالسياسة الـمالية التي تنتهجها الحكومة من اجل ترشيد الانفاق وضبط الـمالية العامة،

يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات وسائر الاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمول من الـموازنة العامة بكافة اشكال التمويل عند اعداد مشروع موازنتها، تخفيض تقديرات الاعتمادات لكافة بنود الانفاق (بإستثناء الرواتب وملحقاتها) الـملحوظة في مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20% (عشرون بالـمئة).

وعليه يطلب من جميع الإدارات الـمعنية بهذا التعميم اعادة تقديم مشروع موازنتها الـمخفضة الى وزارة الـمالية والى سلطة الوصاية بحسب الأنظمة الـمالية الـمرعية الإجراء وذلك في مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ هذا التعميم.