إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة «خليفة ميتال» لصالـح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامـة للتعليم الـمهني والتقني ــ معـهـد صيدا الفني، وهـي عبارة عن سيارة أوبلCOMBO VAN، موديل 2003، لون فضي، رقم الهيكل WOLOXCFO633026863، وتـقـدر قـيـمـة الهـبـة بـ /7.200.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين ومئتا الف ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل