All legislation

مرسوم Decree No. 2247 30/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «خليفة ميتال» لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ـ معهد صيدا الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
2247
Date
30/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2247 تاريخ 30/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة «خليفة ميتال» لصالـح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامـة للتعليم الـمهني والتقني ــ معـهـد صيدا الفني، وهـي عبارة عن سيارة أوبلCOMBO VAN، موديل 2003، لون فضي، رقم الهيكل WOLOXCFO633026863، وتـقـدر قـيـمـة الهـبـة بـ /7.200.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين ومئتا الف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل